المحرر - قرر وزير المالية د.محمد أبو حمور فتح باب قبول طلبات منح رخص التخليص لعام 2011 في المراكز الجمركية وفقاً للحاجة الفعلية لهذه المراكز وباستثناء بعض المراكز الجمركية التي تتوفر فيها خدمات التخليص بشكل مناسب وذلك وفقاً للأسس والشروط التي تم تحديدها استناداً لاحكام قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.
وبين د. أبو حمور بأن فتح مجال قبول طلبات منح رخص التخليص في المراكز الجمركية لعام 2011 يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وسرعة انجاز المعاملات الجمركية والتخليص على البضائع والسلع في المراكز الجمركية وتطوير خدمات التخليص على البضائع والسلع في هذه المراكز.
وأشار إلى أن دائرة الجمارك سوف تتولى دراسة الطلبات التي ستقدم للحصول على رخص التخليص في المراكز الجمركية وفقاً للحاجة الفعلية لها لغايات التوسع في تقديم خدمات التخليص على السلع والبضائع وتلبية لحاجة المراكز الجمركية التي تحتاج الى منح رخص تخليص جديدة مع الاخذ بعين الاعتبار عدم التأثير على نشاط شركات التخليص العاملة حالياً.
وبين د.أبو حمور بأن منح رخص تخليص جديدة في المراكز الجمركية التي تحتاج إلى ذلك يأتي انسجاماً مع التطورات التي شهدتها المملكة في المجال التجاري والاقتصادي وما يترتب على ذلك من نشاط في المراكز الجمركية والمساهمة في توفير فرص عمل للأردنيين في مجال نشاط تقديم خدمات التخليص الجمركي.
واوضح د. أبو حمور بأنه استناداً لاحكام المادة (66) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته قرر تحديد الشروط اللازمة لتقديم طلبات الحصول على رخص تخليص والاسس والمعايير اللازمة لمنح رخص التخليص على النحو التالي:
تقديم طلبات الحصول على رخصة تخليص معززة بالوثائق التالية وهي ، شهادة تسجيل الشركة وسجل الأسماء التجارية ، عقود ايجار للشركة وفروعها مصدقة حسب الأصول ، رخصة مهن سارية المفعول ، ويتوجب على الشركة التي يتم منحها رخصة التخليص تقديم الكفالة البنكية ضماناً لما قد يترتب على الشركة المرخصة من مسؤوليات ناجمة عن أعمالها أو أعمال مستخدميها ، لا تقبل طلبات الترخيص المقدمة من الشركات إذا تضمنت أسماء شخص أو أشخاص وقع بحقهم الشطب من سجلات المخلصين ، وشريك أو صاحب شركة تم الموافقة سابقاً على شطب رخصتها لأي سبب كان ، اومحكوم بجناية أو جُنحة مُخلة بالشرف ، اومشتكى عليه بقضية جمركية أو تحقيقية ما زالت منظورة أمام القضاء ، او مالك لرخصة شركة قائمة أو كان شريك بشركة ولم يمض على انسحابه منها لمدة عامين.
وتتولى دائرة الجمارك دراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخص تخليص وفقاً للشروط والأسس المقررة الصادرة استناداً لاحكام قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.



.jpg)


.jpg)










